تنظيم عمل منشآت الفحص الفني للمركبات في دبي

  • بواسطة: الإمارات اليوم تاريخ النشر: الإثنين، 31 أغسطس 2015 | آخر تحديث: الثلاثاء، 08 فبراير 2022
مقالات ذات صلة
دبي تضاعف الفحص الذكي للمركبات في مواقف السيارات المدفوعة بنهاية 2023
السعودية: الحجز المسبق إلزامي للفحص الدوري للمركبة
فحص أنظمة أمان 1.8 مليون مركبة فورد إكسبلورر بسبب هذا العيب

أصدر سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، القرار رقم (38) لسنة 2015 بشأن مراكز الفحص الفني للمركبات في إمارة دبي، بموجبه يُحظر على أي شخص طبيعي أو اعتباري مزاولة النشاط في الإمارة، ما لم يكن مصرحاً له بذلك من مؤسسة الترخيص في هيئة الطرق والمواصلات، ومرخصاً له من السلطة المختصة في الإمارة، كما يُحظر على المركز إنشاء أي فرع له، إلا بعد الحصول على موافقة خطية مسبقة من مؤسسة الترخيص في الهيئة، ويتم إصدار هذه الموافقة، وفقاً للشروط والأوضاع التي يصدر بتحديدها قرار من المدير العام ورئيس مجلس المديرين بالهيئة.

وتفصيلاً، يهدف القرار إلى تنظيم عمل المنشآت التي تزاول نشاط الفحص الفني للمركبات في أنحاء الإمارة كافة، بما في ذلك مناطق التطوير الخاصة، والمناطق الحرة بما فيها مركز دبي المالي العالمي، وفقاً لمجموعة من الشروط والضوابط والمعايير التي تضمن سلامة عمل تلك المنشآت، وانسجاماً مع أفضل الممارسات الدولية المطبقة في هذا الشأن.

فيديو ذات صلة

This browser does not support the video element.

وتتولى هيئة الطرق والمواصلات في دبي، الإشراف على تطبيق أحكام هذا القرار من خلال الصلاحيات التي منحها القرار إياها، وتتضمن: وضع الشروط والمتطلبات والمعايير الفنيّة الواجب توافرها لمزاولة النشاط، وتحديد الإجراءات الواجب اتباعها لإصدار التصريح، وكذلك تحديد التزامات الفاحص بموجب قرار يصدر عن المدير العام ورئيس مجلس المديرين بالهيئة في هذا الشأن.

وأناط القرار بمؤسسة الترخيص في هيئة الطرق والمواصلات، مهام إصدار التصاريح وتجديدها وتعديل البيانات الواردة فيها، والرقابة والإشراف والتفتيش على المركز والفاحص، وكذلك فرض الجزاءات المنصوص عليها في هذا القرار على المخالفين لأحكامه وأحكام القرارات الصادرة بموجبه، إضافة إلى تأهيل وتدريب الفاحصين، واستحداث أية خدمة تتعلق بمزاولة النشاط.

ويُحظر على أي شخص طبيعي أو اعتباري مزاولة النشاط في الإمارة، ما لم يكن مصرحاً له بذلك من المؤسسة، ومرخصاً له من السلطة المختصة في الإمارة، كما يُحظر على المركز إنشاء أي فرع له، إلا بعد الحصول على موافقة خطية مسبقة من مؤسسة الترخيص في هيئة الطرق والمواصلات، ويتم إصدار هذه الموافقة، وفقاً للشروط والأوضاع التي يصدر بتحديدها قرار من المدير العام ورئيس مجلس المديرين بالهيئة.

وحدد القرار شروط إصدار التصاريح للمركز، حيث يجب أن يكون مالكه من مواطني الدولة، وحسن السيرة والسلوك، وأن يستوفي تقديم رسوم ومخططات هندسية لموقع المركز المزمع إنشاؤه والمرافق التابعة له، على أن تكون هذه الرسوم والمخططات مصدقة ومعتمدة من المؤسسة والجهات المختصة في الإمارة.

كما أوجب القرار على مالك المركز تقديم ضمان مصرفي باسم الهيئة، تحدد غاياته وقيمته وأي شروط أخرى تتعلق به، وفقاً للقرارات التي تصدرها الهيئة في هذا الشأن.

ويلتزم مركز الفحص الفني للمركبات وفقاً للقرار بالعقود والاتفاقات التي تبرم مع هيئة الطرق والمواصلات والتشريعات السارية في الإمارة، وبالتعرفة المحددة من قبل الهيئة لبدل الخدمات التي يقدمها، وكذلك بتقديم وثيقة تأمين صادرة عن إحدى شركات التأمين المرخصة في الدولة، وذلك لضمان التعويض عن أي أضرار قد تلحق بالغير، على أن تكون وثيقة التأمين سارية المفعول طوال مدة التصريح، كما يلتزم المركز بشروط وإجراءات قيد الفاحصين التي يصدر بتحديدها قرار من المدير العام ورئيس مجلس المديرين بهيئة الطرق والمواصلات.

ويُعاقب كل من يخالف أحكام هذا القرار أو القرارات الصادرة بموجبه بالغرامات المبيّنة في الجدول المُلحق بهذا القرار، وتضاعف قيمة الغرامة في حال معاودة ارتكاب المخالفة ذاتها خلال سنة واحدة من تاريخ ارتكاب المخالفة السابقة لها، وبما لا يزيد في حدها الأقصى على 20 ألف درهم.

كما يجوز لهيئة الطرق والمواصلات اتخاذ التدابير والإجراءات المناسبة بحق المخالف، التي تبدأ بالإنذار، فالإيقاف عن مزاولة النشاط لمدة لا تزيد على ستة أشهر، ثم إلغاء التصريح، وشطب القيد.

وتضمن القرار العديد من المواد المنظمة لإنشاء مراكز الفحص الفني للمركبات في إمارة دبي، وحدد الخدمات التي يقدمها المركز، وإجراءات إصدار التصاريح، ومدتها، والرسوم المقررة نظير ذلك، إضافة إلى صلاحيات الضبطية القضائية، وإجراءات التظلّم، وتوفيق الأوضاع.

ويُلغى أي نص في أي قرار آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه وأحكام هذا القرار الذي يُنشر في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من تاريخ نشره.

المصدر