محمد بن راشد يصدر قانون أمن وسلامة المجال الجوي
أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء - رعاه الله - بصفته حاكما لإمارة دبي قانونا بشأن أمن وسلامة المجال الجوي في الإمارة.
و يهدف القانون رقم / 7 / لسنة 2015 ..إلى المحافظة على أمن وسلامة المجال الجوي أمام حركة الطائرات في الإمارة وفقا للمعايير الدولية المعتمدة من قبل منظمة الطيران المدني الدولي والهيئة العامة للطيران المدني في الدولة وتنظيم الأنشطة والمهن المرتبطة بالطيران المدني .. إضافة إلى الاستخدام الأمثل للمجال الجوي في الإمارة و حظر الأنشطة والأفعال التي قد تشكل خطرا على الطائرات أو المطارات أو المنشآت المرتبطة بتنظيم الملاحة الجوية.
فيديو ذات صلة
This browser does not support the video element.
وحدد القانون مهام و صلاحيات هيئة دبي للطيران المدني لتشمل : الإشراف والموافقة على كافة إجراءات أمن وسلامة المرافق والأنظمة في مطارات الإمارة والموافقة على تعديل وتطوير الأجهزة الملاحية بما يتناسب مع التشريعات الدولية والمحلية وأفضل الممارسات العالمية و تحديد الشروط والمواصفات المطلوبة لإنشاء مهابط الطائرات العمودية بالتنسيق مع الجهات المعنية في الإمارة .. إضافة إلى وضع الشروط والمواصفات المطلوبة في الإنارة التحذيرية وكيفية تركيبها سواء في الأبراج أو المنشآت أو عند مهابط الطائرات العمودية.
كما منح القانون الهيئة صلاحيات تحديد مناطق ممارسة أنشطة الطيران الترفيهي والرياضي والشراعي والتصوير الجوي والمسح الجوي وما شابهها وتحديد شروط استخدام الليزر والألعاب النارية والأضواء المتحركة والمركبات الجوية من دون طيار وما في حكمها وتحديد الأماكن التي تزاول فيها تلك الأنشطة.. بجانب التفتيش على الأبراج والمنشآت ومهابط الطائرات العمودية والإنارة التحذيرية وأية أنشطة أو أعمال تؤثر على أمن وسلامة المجال الجوي.
كما خول القانون هيئة دبي للطيران المدني التفتيش والرقابة على جميع الأنشطة المتعلقة بالطيران المدني ومزاولي المهنة، وتحديد الأفعال التي تشكل خطورة على المطار والمنشآت الخاصة بالملاحة الجوية والطائرات والمسافرين وحركة الرحلات الجوية.
وألزم القانون مزاولي أي نشاط يتعلق بالطيران المدني في الإمارة..الحصول على تصريح مسبق من الهيئة، يتم إصداره وفقا للاشتراطات والإجراءات التي يصدر بتحديدها قرار من المدير العام، وتكون مدة التصريح لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد.
ووفقا للقانون الجديد يعاقب بالحبس والغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من عرض سلامة المجال الجوي في الإمارة للخطر بأية طريقة كانت ويعاقب كل من يخالف أحكامه والقرارات الصادرة بموجبه بغرامة مالية لا تقل عن ألف درهم ولا تزيد على 100 ألف درهم على أن تضاعف قيمة الغرامة في حال معاودة ارتكاب المخالفة ذاتها خلال سنة واحدة من تاريخ ارتكاب المخالفة السابقة لها، وبما لا يزيد على مليون درهم .. و يحدد رئيس المجلس التنفيذي للإمارة الأفعال التي يحظر ارتكابها والغرامات المتوجب فرضها على مرتكبيها كما يجوز للهيئة اتخاذ التدابير الرادعة بحق المخالف، والتي تبدأ بالإنذار، فالإيقاف عن مزاولة المهنة لمدة لا تزيد على ستة أشهر انتهاء بإلغاء التصريح.
وأجاز القانون لهيئة دبي للطيران المدني بالاتفاق مع البلدية .. إنشاء حقوق الارتفاق الجوي وأن تحدد مدى ونطاق هذه الحقوق، والمناطق التي تفرض فيها بموجب خرائط ومخططات يعتمدها كل من المدير العام للهيئة ومدير عام البلدية، على أن يتم نشرها في الجريدة الرسمية لحكومة دبي.
ويحق للهيئة بمقتضى حقوق الارتفاق الجوي أن تحظر إقامة أي أبراج أو منشآت أو مزاولة أي أنشطة أو إجراء أي تغيير في طبيعة أو استعمال الأراضي بما يؤثر على حقوق الارتفاق الجوي وسلامة المجال الجوي وأن تحظر أو تزيل أي مبان أو منشآت أو أي عوائق مهما كان نوعها في المناطق المجاورة أو المواجهة للمطارات القائمة في الإمارة ومنشآت الأجهزة الملاحية.. كما يحظر تغيير طبيعة الأنشطة التي تزاول في مناطق الارتفاق الجوي إلا بعد الحصول على موافقة الهيئة المسبقة.
و يصدر المدير العام للهيئة القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون و يلغى أي نص في أي تشريع آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه وأحكامه هذا القانون و ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية و يعمل به من تاريخ نشره.